للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن يدعى زيد على عمرو أن له عليه عشرة آلاف وليس عنده إلا شاهد فيقول: يحلف على ذلك فقال: نعم فشهد الشاهد وحلف هو، ثم رجع الشاهد، فإنه يرجع إلى الشاهد بالمال كله، وذلك لأن الشاهد هو حجة الدعوى وأما اليمين فهي قول الخصم.

فعليه: اذا رجع هذا الشاهد فإنا نضمنه المال كله.

********

"باب اليمين في الدعاوي"

قال: [لا يستحلف في العبادات]

إذا ادعى رجل أنه قد أخرج زكاة ماله أو أنه أوفى بنذره أو أنه يصلى في بيته، فإنه لا يستحلف على ذلك، لأن العبادات حقوق الله وهي مبنية على المسامحة.

وقال الشافعية: بل يستحلف لأنها دعوى.

والصحيح هو الأول. لأن اليمين إنما شرعت في حقوق الآدميين في قول النبى صلى الله عليه وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ".

فاليمين إنما شرعت في حقوق الآدميين ولا تقاس عليها حقوق الله للفارق، فإن حقوق الله مبنية على المسامحة.

إذن: إذا قال عند صاحبي الحسبة: إني أصلى في بيتى فإن ذلك يقبل منه بلا يمين.

قال: [ولا في حدود الله تعالى]

لأن حدود الله تعالى حق مبنى على المسامحة،

ولأن المشروع هو الستر، وإذا كان يُلقّن عدم الاقرار فأولى من ذلك ألا يستحلف وهذا باتفاق العلماء.

قال: [ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي] .

فيستحلف المنكر في كل حق لآدمي إذا كان الحق مالاً أو يقصد به المال

فإذا ادعى زيد أنه اقرض عمراً ألف ريال فأنكر ذلك عمرو فنقول له: احلف

وكذلك إذا ادعى زيد أن عمراً قد باعه داره فأنكر ذلك عمرو فنقول له: احلف ونحو ذلك.

قال: (إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والإستيلاد والنسب والقود والقذف)

" اصل الرق " إذا ادعى فلان أن اللقيط الذي عنده في البيت رقيق له فهنا قد ادعى اأصل الرق.

" والاستيلاد " أي استيلاد الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>