للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كالجناية التى لا ترتب عليها قود، لأن الجناية التي يترتب عليها قود ليس فيها في المذهب – استحلاف، لكن الجناية التي تثبت فيها مال كأن يدعى زيد أن عمراً قد قتل وليه خطئاً فإن المدعى عليه يستحلف حتى في المذهب – لأنها في الأموال وهذه المسألة لا خطر فللإمام أن يغلظ في اليمين.

أو كان ذلك في طلاق، كأن تدعى المرأة أن زوجها قد طلقها ثلاثاً وهو ينكر ذلك، وقلنا بالإستحلاف فانها تغلظ حينئذ وذلك لأن الأمر فيه خطورة.

وكذلك في العتق فإذا ادعى العبد أن سيده قد أعتقه فالأمر فيه خطر فحينئذ تغلظ اليمين.

-والتغليظ في اليمين مشروع – كما قال شيخ الاسلام – حيث رأى الإمام مصلحة في ذلك.

بل قد مال شيخ الاسلام إلى وجوبه حيث كان فيه مصلحة والأمر كذلك لأنه وسيلة الى إيصال الحق إلى صاحبه.

-والتغليظ قد يكون بالقول كأن يقول له: قل " والله الذي لا الله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه ليس لفلان عليّ كذا "

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم – في صحيح مسلم – لعالم من علماء اليهود " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون الحد في كتابكم "

-وقد يكون التغليظ بالزمان وذلك بعد صلاه العصر قال تعالى (تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله)

وهي صلاة العصر بإجماع المفسرين.

وقد يكون التغليظ في المكان: كالمنبر في الجامع.

لما روى مالك في موطئه وأبو داود وابن ماجه وغيرهم: ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على منبري يميناً آثمة فليتبوأ مقع من النار)

قال الفقهاء: ويقاس عليه غير منبره: والله أعلم لكن لا بأس بذلك من باب التغليظ.

قالوا: وكذلك بين الباب والركن عند الكعبة فهذا تغليظ في المكان.

إذن: له أن يغلظ بالزمان وله أن يغلظ بالمكان وله أن يغلظ باللفظ.

-فإذا نكل فما الحكم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>