للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي قيل له:" والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة أنه ليس لفلان على حق " فقال أنا لا احلف إلا أن اقول:" والله " أو قيل له: احلف بعد صلاه العصر أو إحلف على المنبر.

فقال: لا أحلف، إن شئتم مني: " والله " وإلا فلا أحلف، فما الحكم؟

قالوا: يقبل منه ذلك ولا يحكم بنكوله لأنه ليس عليه إلا اليمين وقد قام بما عليه وهي اليمين.

ومال شيخ الاسلام إلى أنه يحكم بنكوله لأنه لا فائدة من التغليظ إلا هنا، فالمقصود زجره وردعه عن الإنكار بحيث إنه إذا أنكر فحلف بهذه اليمين انزجر وارتدع ونكل فثبت الحق لصاحبه وهذا هو الراجح.


الدرس الخامس والعشرون بعد الأربعمائة – والأخير ٤٢٥

كتاب الإقرار

الإقرار: هو الإعتراف بالحق.
وهو أقوى البينات، ذلك لأن العاقل لا يكذب على نفسه بما يضّرها فلا يمكن أن يعترف أن لفلان عليه عشره آلاف درهم وهو كاذب على نفسه.

-والفقهاء.منهم من يضعه في آخر كتاب الفقه تفاؤلاً بالإقرار بالشهادتين عند الموت.
ومنهم من يضع العتقَ في آخر كتاب الفقه تفاؤلاً بالعتق من النار.

قال رحمه الله [يصح من مكلف] .

فاذا كان الإقرار من غير مكلف كالصبي والمجنون، فإنه لا يصح.
فإذا أقر صبي أن عليه عشرة آلاف فإن إقراره لا يصح، وكذلك إقرار المجنون أو المغمي عليه أو النائم.

لقوله صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة – ذكر منهم – الصبي والمجنون والنائم ".
لكن هل للصبي أن يقرّ بما يصح تصرفة فيه، مما يأذن له فيه وليه؟
فالولى يأذن للصبي أن يتصرف ببعض الشيء الذي لا يضر بماله، فإذا أذن له أن يتصرف بشيء من البيع والشراء، فهل له أن يقر به.
الجواب: نعم، لأنه لما صح تصرفه فيه صحّ إقراره معه.
مسألة:

<<  <  ج: ص:  >  >>