للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أقر الصبي ابن عشر أو الجارية بنت تسع بالاحتلام – وهذه هي السن التى يمكن فيها الاحتلام في مذهب أحمد كما تقدم – فما الحكم.

الجواب: إنهما إذا ادعياه فإنه يقبل منهما فاقرارهما بالإحتلام مقبول.

وذلك لأن الإحتلام لا يعلم إلا من جهتهما. فكان القول قولهما.

-لكن لو ادعى السن، فقال قد بلغت خمس عشرة سنة فلا تقبل إلا ببينة وذلك لأن بلوغ السن الخامسة عشرة ظاهر معلوم يعلم من غير صاحبه فاحتيج إلى بينة.

قال: [مختار]

أي ليس بمكره، لقوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فالإكراه مرفوع.

فإذا أكره على الإقرار بالمال فأقر به مكرهاً فهذا الإقرار لا يصح.

قال: [غير محجور عليه]

أي غير محجور عليه لسفه وذلك لأن تصرفه في المال لا يصح وعليه فلا يصح إقراره.

وأما المحجور عليه لفلس فقد تقدم ان إقراره يصح في الذمة ولا يصح في المال الذي قد حجر عليه فيه.

قال: [ولا يصح من مكره]

هذا تفريع على قوله: مختار " فلا يصح من مكره".

فلو أن رجلاً ضُربَ حتى أقر أنه قد طلق إمراته أو حتى أقر أن لفلان في ذمته عشرة آلاف فلا يصح إقراره لأنه مكره.

-فإذا أقرّ وادعى الإكراه ما الحكم؟

رجل أقر أن لفلان عليه عشرة آلاف وشهد شاهدان على هذا الإقرار ثم ادعى أنه قد أُكره على هذا الإقرار فما الحكم؟

الجواب: لا يقبل منه ذلك إلا ببينة تدل على الإكراه.

وكذلك إذا كان هناك ما يدل على الإكراه كأن يكون أقر في حبس أو في قيد أو أثناء ضرب فإن هذه يدل على الإكراه.

وعليه: فإذا ضُرب المتهم حتى اعترف فهل يصح إقراره؟

الجواب: لا يصح إقراره لأنه مكره.

لكن هل هذا على إطلاقه؟

في المسألة قولان لأهل العلم – كما حكى ذلك شيخ الإسلام –:

<<  <  ج: ص:  >  >>