للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصلاة الظهر تكون بعد إتيان الناس من أعمالهم، فالمقصود من ذلك: أنه ينبغي للإمام أن لا يأمر بالإقامة إلا بعد مضي وقت كاف لإدراك الناس الصلاة تامة ولإدراك ما يستحب قبلها من السنن الراتبة إن كان ثمت راتبة كالظهر والفجر.

قال: [ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة]

أما الجمع فلما ثبت في مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين " (١) .

وأما الفوائت فقد تقدمت الأدلة عليها.

قال: [ويسن لسامعه متابعته سراً]

لما ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله، فقال: أشهد ألا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، فقال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال:حي على الفلاح،فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، فقال: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة) (٢) .


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن.. (٣٨٥) .