للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا صلى وقد كشف منكبيه وهو قادر على تغطيتهما، فهو آثم على القولين، لكن هل تصح الصلاة؟

قولان في المذهب:

فالمشهور عند الحنابلة: أنه واجب لا تصح الصلاة إلا به. فإذاً: أدخل في شرط ستر العورة، فأصبح مما يشترط ستره.

والرواية الأخرى: أنه ليس شرطاً في صحة الصلاة. وهذا القول هو الأظهر (١) ؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أوجبه وفرضه، وليس تركه يعود إلى الصلاة ولا إلى شرطها، فإنه قد ستر عورته وتم بذلك شرط الصلاة من ستر العورة، وأما ستر أعلى اليدين بتغطية المنكبين فإنه لا يدخل في الصلاة ولا في شرطها، بل قد قام بالصلاة على وجهها الشرعي إلا أنه قد فعل أمراً محرماً لكونه لم يضع ثوبه على عاتقيه، لكن صلاته صحيحة؛ لأنه قد قام بها أركاناً وشروطاً، وكونه يفعل أمراً محرماً فيها ككونه يلبس ثوب حرير ونحو ذلك. ومن صلى وقد ستر عورته بثوب حرير فإن صلاته صحيحة على الراجح، وسيأتي الكلام عليه.

إذاً: الراجح هذه الرواية، وأنه واجب وليس شرطاً في صحة الصلاة.

فعلى ذلك: حاصل أقوال أهل العلم ثلاثة أقوال، وهي روايات عن الإمام أحمد:

الرواية الأولى: السنية، وهذا مذهب الجمهور.

الرواية الثانية: أنه شرط في صحة الصلاة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة.

الرواية الثالثة: وهي أصحها أنه واجب ليس بشرط، فلو ترك تغطية المنكبين عامداً ذاكراً عالماً بالحكم، فتصح صلاته مع لحوق الإثم له.

قال: [وصلاتها في درع وخمار وملحفة]

الدرع: هو القميص، وهو المفصل على البدن.

وخمار: هو ما تغطي به المرأة رأسها.


(١) قال الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به في شرحه لأخصر المختصرات عام ١٤٢٠ هـ صْ ٤٣ ما نصه: " فإن صلى وأحد عاتقيه مكشوف لم تصح صلاته في المشهور في المذهب، وذلك لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنهي يقتضي الفساد " ا. هـ