للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

" شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، (وفي رواية: رأس السرير) فلما رفع، أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها، فقام وسطها، (وفي رواية: عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر) وفينا العلاء بن زياد العدوي (١)، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٦، ٦٧) والترمذي (٢/ ١٤٦) وحسنه.

وابن ماجه والطحاوي (١/ ٢٨٣) والبيهقي (٤/ ٣٢) والطيالسي (رقم ٢١٤٩) وأحمد (٣/ ١١٨، ٢٠٤) والسياق له، أخرجوه كلهم من طريق همام بن يحيى عن أبي غالب، غير أبي داود، فأخرجه من طريق عبد الوارث - وهو ابن سعيد - عنه، وكذا أخرجه الطحاوي في رواية له مختصرا.

وإسناده من الطريقين صحيح، رجالهما رجال الصحيحين غير أبي طالب وهو ثقة كما في " التقريب " للحافظ ابن حجر، فالعجب منه كيف ذكر في شرح الحديث الآتي عن سمرة من " الفتح " (٣/ ١٥٧) أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث، ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشئ! والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد.

والرواية الثالثة لأبي داود، وهي عند المذكورين بنحوها دون لفظ " أخضر " (٢)


(١) كتبه أبو نصر. وهو من ثقات التابعين، وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم مات سنة أربع وتسعين (٢) قلت: وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها وهي: " قال أبو غالب: فسألت عن صنيع في قيامه على المرأة عند عجيزتها.
فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم الامام حيال عجيزتها يسترها من القوم ".
فهذا للتعليل مردود من وجوه:
الأول: أنه صادر من مجهول، وما كان كذلك فلا قيمة له.
الثاني: أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل. ويؤيده الوجه الاتي وهو: =