للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣ - وهل يجوز أن يجْعل (١) ذلك أيضًا امتحانًا لا غير. [٥/ ١١٧]

١٤٤ - وإن قالوا: إنه يُعلَّم (٢) بترك الأكل كالكلب ألحق به. [٥/ ١٣٨]

١٤٥ - وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام [في] (٣) المحلوف به كالمحلوف عليه. [٥/ ١٣٩]

١٤٦ - الصواب على أصلنا أن يقال (٤) في جميع العبادات والكفارات. [٥/ ١٤٩]

١٤٧ - إذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلَّه (٥) علي صوم شهر. [٥/ ١٤٩]

١٤٨ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (٦). [٥/ ١٤٩]

١٤٩ - ليس لحاكم وغيره أن يبتدئ (٧) الناس بقهرهم. [٥/ ١٥٧]

١٥٠ - الأشبه أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه، ما لم يكن في شرائه مظنة المحاباة والاستغلال والتبذّل (٨). [٥/ ١٦٣]

١٥١ - واختاره صاحب المغني وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء (٩). [٥/ ١٦١]


(١) في الأصل: (يفعل)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٩).
(٢) في الأصل: (تعلم)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٠).
(٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٧١).
(٤) في الأصل: (بعد: يقال: مثل هذا)، والأنسب حذفها كما فى الاختيارات (٤٧٦).
(٥) في الأصل: (فله)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٦).
(٦) في الأصل: (ليمينه)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٩)، ومنتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨).
(٧) في الأصل: (يبتدأ)، والمثبت أصح إملائيًّا.
(٨) العبارة في الأصل: (الأشبه ألا يكون للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال والتبدل).
وهي كما ترى غير واضحة وغير مفيدة.
وقد جاء الاختيارات (٤٨٧) تصحيح لبعض الجملة.
(٩) العبارة في الأصل: (واختار صاحب المغنى وغيره: إن كانت توليته ابتداء). والتصويب من الاختيارات (٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>