للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧ - إنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا إنَّمَا عَلَيْهَا [إلَّا] (١) الِاسْتِبْرَاءُ لَا الِاعْتِدَادُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. [٣٢/ ٣٤٢]

١٩٨ - فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ (٢) بِتَحْرِيمِ الشَّارعِ لَهَا. [٣٣/ ٢٤]

١٩٩ - وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ، فَمَتَى أَمْكَنَ إقَامَتُهَا مِن أَمِيرٍ لَمْ يُحْتَجْ إلَى اثْنيْنِ، وَمَتَى لَمْ تُقَمْ (٣) إلَّا بِعَدَد وَمِن غَيْرِ سُلْطَانٍ أُقِيمَتْ. [٣٤/ ١٧٦]

٢٠٠ - لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الطَّبْعَ لَمَّا أَخَذَ نَصِيبَهُ مِن الْحَظِّ الْمُحَرَّمِ: لَمْ (٤) يُبَالِ بِمَا بَذَلَهُ عِوَضًا عَن ذَلِكَ. [٣٤/ ٢٢٣]

* * *

ثانيًا: (تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك)

١ - ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسِّ (٥) الفرج بها؛ لأن النهي في كليهما. [٣/ ٢٣]

٢ - وأمَرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلّوا جلوسًا أجمعين: [منسوخًا بدوام قيامهم في] (٦) الصلاة


(١) لعل الصواب حذف أداة الاستثناء، ومن غير المعروف دخولها على أداة الحصر (إنما). والله أعلم.
(٢) هكذا في جميع المصادر، ولا معنى لها، ولعل الصواب: (والعقودِ).
(٣) في الأصل: (يَقُمْ)، ولعل المثبت هو الصواب.
(٤) في الأصل: (وَلَمْ)، بالعطف، ولعل المثبت هو الصواب.
(٥) في الأصل: (ومسح)، والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٢٦).
(٦) في الأصل: ( .. قياسهم على الصلاة .. ).
والتصويب من جامع المسائل (٢/ ١٨٨).
قال الجامع في النقط التي في الأصل: كلمة في الأصل غير واضحة ولعلها: (فيطردون). ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>