(٢) أي: هلاك العوض. (٣) فلا يجوز بيع سلعة قبل قبضها. (٤) أي: أنّه رحمه الله يرى أنَّ كلَّ ما مُلك بعقد سوى البيع: فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره؛ لعدم قصد الربح. الاختيارات (١٨٨). وعبارة الاختيارات أوضح وأخصر. (٥) أي: يجب على من تلف ذلك بيده قبل إقباضه بسبب تلفه مثله إن كان مثليًّا، أو قيمته إن كان متقومًا؛ لأنه من ضمانه حتى يقبضه مستحقه إلحاقًا له بالبيع. يُنظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور البهوتي، المتوفى سنة (١٠٥١ هـ) (٣/ ٢٤٥). (٦) أي: للزوجين. (٧) العبارة في الأصل يعسر فهمها؛ لِمَا فيها من النقص، وقد قمت بإثبات الفائدة مع الزيادات من المبدع ونحوه.