للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصرفه قبضُه بغير خلاف، وينقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض. [المستدرك ٤/ ١٥]

٤٠٣٦ - كلُّ عوضٍ مُلك بعقدِ مُعَاوَضَةٍ (١) ينفسخ بهلاكه (٢) قبل القبض: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ كبيع (٣).

وجوَّز شيخنا: البيع وغيره؛ لعدم قصد الربح (٤).

وما لا ينفسخ: يجوز التصرف فيه قبل القبض؛ كعوض الخلع والعتق والنكاح والصلح عن دم عمد-؛ لأن المقتضي للتصرف الملك وقد وجد.

وقيل: كبيع، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسخ (٥).

واختار شيخنا: لهما (٦) فسخ نكاح لفوات بعض المقصود؛ كعيب مبيع (٧). [المستدرك ٤/ ١٥ - ١٦]

* * *

[حكم الكيمياء ومعناها]

٤٠٣٧ - مَا يَصْنَعُهُ بَنُو آدَمَ مِن الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِن أَنْوَاعِ الْجَوَاهِرِ وَالطِّيبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُشَبّهُونَ بِهِ مَا خَلَقَهُ اللهُ مِن ذَلِكَ؛ مِثْل مَا يَصنَعُونَهُ مِن اللُّولُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: فَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ مِثْل مَا


(١) غير البيع.
(٢) أي: هلاك العوض.
(٣) فلا يجوز بيع سلعة قبل قبضها.
(٤) أي: أنّه رحمه الله يرى أنَّ كلَّ ما مُلك بعقد سوى البيع: فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره؛ لعدم قصد الربح. الاختيارات (١٨٨).
وعبارة الاختيارات أوضح وأخصر.
(٥) أي: يجب على من تلف ذلك بيده قبل إقباضه بسبب تلفه مثله إن كان مثليًّا، أو قيمته إن كان متقومًا؛ لأنه من ضمانه حتى يقبضه مستحقه إلحاقًا له بالبيع. يُنظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور البهوتي، المتوفى سنة (١٠٥١ هـ) (٣/ ٢٤٥).
(٦) أي: للزوجين.
(٧) العبارة في الأصل يعسر فهمها؛ لِمَا فيها من النقص، وقد قمت بإثبات الفائدة مع الزيادات من المبدع ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>