للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ تقي الدين: إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه له فلا بأس بذلك.

٣٤٦٣ - تجوز عيادة أهل الذمة، وتهنئتهم وتعزيتهم، ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام.

قال العلماء: يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام.

* * *

[من الشروط عليهم]

٣٤٦٤ - يمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان؛ فإن هذا من المنكر في دين الإسلام.

وليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام لا وقت الاستسقاء ولا عند لقاء الملوك.

ويُمنعون من المقام في الحجاز، وهو مكة، والمدينة واليمامة، والينبع، وفدك، وتبوك، ونحوها وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام كمعان.

وإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده.

٣٤٦٥ - سابُّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقتل ولو أسلم (١)، وهو مذهب أحمد.

٣٤٦٦ - من قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين: فهذا يقتل ولو أسلم.


(١) ولقد أسلم كثير من الكفار في هذا الزمان الذين سبوا الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ونفع الله بإسلامهم، ولو قتلناهم لكان هذا أعظم صادّ لهم ولغيرهم عن الدخول في الإسلام.
وان كان قتلُ من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو أسلم: واجبًا شرعيًّا، فالواجبات تسقط إذا ترتب عليها مفاسد أعظم من الإتيان بها، وهذا من فقه مقاصد الشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>