٣٤٢٩ - تحريق رحل الغال من باب التعزير، لا الحد الواجب، فيجتهد فيه الإمام بحسب المصلحة، ومن العقوبة المالية حرمانه - صلى الله عليه وسلم - السلب للمددي لما كان في أخذه عدوانًا على ولي الأمر.
٣٤٣٠ - إذا قال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له، أو فضَّل بعض الغانمين على بعض، وقلنا: ليس له ذلك على رواية: هل تباح لمن لا يعتقد جواز أخذه؟.
والواجب أن يقال: يباح الأخذ مطلقًا، لكن يشترط أن لا يظلم غيره، وإذا لم يغلب على ظنه واحد من الأمرين فالحل أقرب.
ولو ترك قسمة الغنيمة وترك هذا القول وسكت سكوت الإذن في الانتهاب وأقر على ذلك فهو إذن، فمان الإذن تارة يكون بالقول، وتارة يكون بالفعل، وتارة يكون بالإقرار على ذلك؛ فالثلاث في هذا الباب سواء، كما في إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك، بل لو عرف أنه راض بذلك فيما يرون أن يصدر منه قول ظاهر أو فعل ظاهر أو إقرار، فالرضى منه بتغيير إذنه بمنزلة الدال على ذلك؛ إذ الأصل رضاه، حتى لو أقام الحدّ وعقَدَ الأنكحة مَن رَضِيَ الإمامُ بفعله ذلك كان بمنزلة إذنه على أكثر أصولنا، فإنّ الإذن العرفي عندنا كاللفظي، والرضى الخاص كالإذن العام، فيجوز للإنسان أن