٤٧٤٩ - الصواب أن يقال: إنَّ عدةَ الوفاة هي حَرَمٌ لانقضاء النكاح، ورعايةٌ لحق الزوج، ولهذا تُحِدُّ المتوفى عنها في عدة الوفاة رعايةً لحق الزوج فجعلت العدة تحريمًا لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين. نكاح الأول ونكاح الثاني ولا يتصل النكاحان.
ألا ترى أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لما عظم حقه حرم نساؤه بعده؟. [المستدرك ٥/ ٥٤]
٤٧٥٠ - لو قُتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستانف عدة الوفاة، نص عليه في رواية ابن منصور.
لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة: فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. [المستدرك ٥/ ٥٥]
٤٧٥١ - إن شربت ما تحيض به فلها ذلك؛ كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض. [المستدرك ٥/ ٥٥]
٤٧٥٢ - المطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه أو غيره إن صلح لها ولا محذور؛ تحصينًا لمائه، وأنفق عليها فله ذلك، وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد: لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا بالنفقة لها، إِلَّا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه فيلزمها ذلك، وتجب لها النفقة. [المستدرك ٥/ ٥٥]
٤٧٥٣ - من طلق ثلاثًا وألزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن