للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٢ - مَا حَرُمَ لُبْسُهُ لَمْ تَحِلَّ صِنَاعَتُهُ وَلَا بَيْعُهُ لِمَن يَلْبَسُهُ مِن أَهْلِ التَّحْرِيمِ.

وَأَمَّا إذَا بِيعَ الْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ فَيَجُوزُ، وَكَذَلِكَ إذَا بِيعَ لِكَافِرٍ؛ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أرْسَلَ بِحَرِيرٍ أَعْطَاهُ إيَّاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى رَجُلٍ مُشْرِكٍ (١). [٢٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩]

* * *

(اللباس والزي الذي يتخذه بعض النُّساك والفُقهاء شعارًا)

٢٤٣٣ - اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية والفقهاء وغيرهم بحيث يصير شعارًا فارقًا، كما أُمر أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في شعورهم وملابسهم، فيه مسألتان:

المسألة الأولى: هل يشرع ذلك استحبابًا لتمييز الفقير والفقيه من غيره؟ فإن طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك، وأكثر الأئمة لا يستحبون ذلك؛ بل قد كانوا يكرهونه لما فيه من التميز عن الأمة وبثوب الشهرة.

المسألة الثانية: أن لبس المرقعات والمصبغات والصوف من العباءة وغير ذلك فالناس فيه على ثلاثة طرق.

والصواب: أنه جائز كلبس غير ذلك، وأنه يستحب أن يرقع الرجل ثوبه للحاجة، كما رقع عمر ثوبه وعائشة وغيرهما من السلف، وكما لبس قوم الصوف للحاجة، ويلبس أيضًا للتواضع والمسكنة مع القدرة على غيره، كما جاء في الحديث: " من ترك جيد اللباس وهو يقدر عليه تواضعًا لله كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " (٢).


(١) رواه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨).
(٢) رواه الترمذي (٢٤٨١)، وحسَّنه، بلفظ: "من ترك اللباس تواضعًا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يُخَيِّره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها".

<<  <  ج: ص:  >  >>