(٢) رواه أبو داود (١٧٦٥)، وأحمد (١٩٠٧٥)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.(٣) وهو الذي يميل إليه الشيخ رَحِمَه اللهُ حيث قال: الْمُعْتَكِفَةُ إذَا حَاضَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ وَنَصَبَتْ لَهَا قُبَّةً في فِنَائِهِ.وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَنْعَ الْحَائِض مِنَ الطَّوَافِ كَمَنْعِهَا مِنَ الِاعْتِكَافِ فِيهِ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ، وَإِلَّا فَالْحَيْضُ لَا يُبْطِلُ اعْتِكافَهَا؛ لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ إلَيْهِ، بَل إنَّمَا تُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ لَا مِنَ الِاعْتِكَافِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُضْطَرَّةً إلَى أنْ تُقِيمَ فِي الْمَسْجِدِ.وَمَّا الطَّوَافُ فَلَا يُمْكنُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِبُقْعَةٍ مُعَيَّنةٍ. (٢٦/ ٢١٥ - ٢١٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute