للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَتَوَجَّهُ على اخْتِيَارِ شَيْخِنَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ: يَوْم الْقَرِّ الذي يَلِيهِ (١)؛ لِأنَّهُ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ عليه السلام: "أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ" (٢). [المستدرك ٣/ ١٩٦]

٣٢٤٢ - قال أصحابنا: وإن خرج إنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس لا يودع. [المستدرك ٣/ ١٩٧]

٣٢٤٣ - ذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يودع البيت ظهره حتى يغيب، قال أبو العباس: هذه بدعة منكرة.

٣٢٤٤ - شهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، زاد شيخنا: محرمة.

وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له، فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة، وأن مغازي النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت بضعًا وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع، بدر، وأحد، والخندق، وبني المصطلق، والغابة، وفتح خيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف. [المستدرك ٣/ ١٩٧]

* * *

[حكم طواف المحدث والحائض؟]

٣٢٤٥ - تَعْلِيلُ مَنْعِ طَوَافِ الْحَائِضِ: بِأَنَّهُ لِأَجْلِ حُرْمَةِ الْمَسْجِدِ رَأَيْته يُعَلِّلُ بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (٣)، فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أنَّ الطّهَارَةَ وَاجِبَة لَهُ لَا فَرْضَ فِيهِ


(١) أي: أَفْضَلُ أَيَّامِ الْعَامِ: يَوْمُ النَّحْرِ، ثم يَوْمُ الْقَرِّ.
(٢) رواه أبو داود (١٧٦٥)، وأحمد (١٩٠٧٥)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(٣) وهو الذي يميل إليه الشيخ رَحِمَه اللهُ حيث قال: الْمُعْتَكِفَةُ إذَا حَاضَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ وَنَصَبَتْ لَهَا قُبَّةً في فِنَائِهِ.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَنْعَ الْحَائِض مِنَ الطَّوَافِ كَمَنْعِهَا مِنَ الِاعْتِكَافِ فِيهِ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ، وَإِلَّا فَالْحَيْضُ لَا يُبْطِلُ اعْتِكافَهَا؛ لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ إلَيْهِ، بَل إنَّمَا تُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ لَا مِنَ الِاعْتِكَافِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُضْطَرَّةً إلَى أنْ تُقِيمَ فِي الْمَسْجِدِ.
وَمَّا الطَّوَافُ فَلَا يُمْكنُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِبُقْعَةٍ مُعَيَّنةٍ. (٢٦/ ٢١٥ - ٢١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>