للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "أحب كذا" أو "استحبه" أو "استحسنه" أو "هو أحسن" أو "حسن" أو "يعجبني" أو "هو أعجب إلي": للندب، وقيل: للوجوب.

وقوله: "أكره كذا" أو "لا يعجبني" اْو "لا أحبه" أو "لا أستحسنه": للتنزيه والكراهة، وقيل: للتحريم.

وإن قال: "أستقبحه" أو "هو قبيح" أو قال: "لا أراه": فهو حرام.

وإن قال: "هذا حرام" ثم قال: "أكرهه" أو "لا يعجبني" فحرام، وقيل: بل مكروه. [المستدرك ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨]

* * *

(ما يعتبر مذهبًا للشافعي)

١٩٦١ - في قول الشافعي -رضي الله عنه-: إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا ما قلته.

قال أبو عمرو ابن الصلاح: عمل بذلك كثير من أئمة أصحابنا، فكان من ظفر منهم بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عمل بالحديث، وأفتى به قائلًا: مذهب الشافعي ما وافق الحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادرًا، ومنه ما نقل عنه قول موافق. [المستدرك ٢/ ٢٤٨]

* * *

(إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدًا)

١٩٦٢ - مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدًا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه، نحو ما عقد عمر من صلح بني تغلب، ومن خراج السواد والجزية وما جرى مجراه.

وقال ابن عقيل: يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن يغيره ويعمل فيه باجتهاده؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>