للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٨٢ - الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ الْمُنَجِّزَانِ لَا يَدْخلَانِ فِي مُسَمَّى الْيَمِينِ وَالْحَلِفِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، بِخِلَافِ الْحَلِفِ عَلَى الْحَضِّ وَالْمَنْعِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ فَإِنَّهُ يَمِينٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. [٣٣/ ١٩٧]

٤٦٨٣ - نَذْرُ التَّبَرُّرِ: مِثْل أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُ النَّاذِرِ حُصُولَ الشَّرْطِ وَيَلْتَزِمُ فِعْلَ الْجَزَاءِ شُكْرًا للّهِ تَعَالَى؛ كَقَوْلِهِ: إنْ شَفَى اللّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ أَنْ أَصُومَ كَذَا، أَو أَتَصَدَّقَ بِكَذَا، أَو نَحْو ذَلِكَ: فَهَذَا النَّذْرُ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيَ بِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَن نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللّهَ فَلَا يَعْصِهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

وَأَمَّا نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ: فَقَصْدُ النَّاذِرِ أَنْ لَا يَكُونَ الشَّرْطُ وَلَا الْجَزَاءُ؛ مِثْل أَنْ يُقَالَ لَهُ: سَافِرْ مَعَ فُلَانٍ، فَيَقُولُ: إنْ سَافَرْت فَعَلَيَّ صَوْمُ كَذَا وَكَذَا، أَو عَلَيَّ الْحَجُّ؛ فَمَقْصُودُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ الشَّرْطَ وَلَا الْجَزَاءَ. [٣٣/ ١٩٩]

* * *

(قَوَاعِد في مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ بالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْيَمِينِ باللِّه تَعَالَى وَالنَّذْرِ وَالحَرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ)

٤٦٨٤ - غَالِبُ مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْيَمِينِ بِاللّهِ تَعَالَى وَالنَّذْرِ وَالْحَرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى قَوَاعِدَ:

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: إذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أَو جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ: فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: لَا يَحْنَثُ بِحَال فِي جَمِيعِ الْأَيْمَانِ.

[والْقَوْلْ الثَّاني]: الْفَرْقُ بَيْنَ الْيَمِينِ الْمُكَفَّرَةِ؛ كَالْيَمِينِ بِاللهِ تَعَالَى وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ، وَالْيَمِينِ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ، وَهِيَ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ.

والْقَوْلُ الثَّالِث: أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي جَمِيعِ الْأَيْمَانِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ عَنْهُ.


(١) (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>