أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم: انحل الإجماع.
وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجتهاد: اعتد بخلافه إذا قلنا: إنه يعتد بخلافه معهم، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله، قال: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرًا مجمعًا عليه ثم افترقوا أنا نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعًا، إنَّ أم الولد كان حكمها حكم الأَمَة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته، فرأى أن تسترق، فكان الإجماع في الأصل أنها أَمَة.
وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين ثم ضرب عمر ثمانين وضرب علي في خلافة عثمان أربعين، وقال: ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّة، فالحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين ثم عمر خالفه فزاد أربعين ثم ضرب علي أربعين، قال: وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر؛ لأنه اعتد بخلاف علي بعد عمر في أم الولد، وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر. [المستدرك ٢/ ١١٦ - ١٢٠]
* * *
[إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحدهما: هل يرتفع الخلاف؟]
١٩٥١ - قال القاضي: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما: لم يرتفع الخلاف، وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية يوسف بن موسى، قال: ما اختلف فيه علي وزيد: يُنظر أشبهه بالكتاب والسُّنَّة.
شيخنا: وكذلك نقل المروذي عنه: إذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسُّنَّة.