للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وجوب العدل بين الأبناء في العطية، وهل يُستثنى من ذلك شيء؟)

٤١٥٢ - عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ أَوْلَاد كَمَا أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَد ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْن" (١) عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ لِبَشِيرِ بْن سَعْدٍ لَمَّا نَحَلَ ابْنَهُ النُّعْمَانَ نِحْلًا، وَأَتَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِيُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ: "اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ".

لَكِنْ إذَا خَصَّ أَحَدَهُمَا بِسَبَبِ شَرْعِيٍّ؛ مِثْل أَنْ يَكونَ مُحْتَاجًا مُطِيعًا للهِ، وَالْآخَرُ غَنِيٌّ عَاصٍ يَسْتَعِينُ بِالْمَالِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

فَإِذَا أَعْطَى مَن أَمَرَ الله بِإِعْطَائِهِ، وَمَنَعَ منْ أَمَرَ الله بِمَنْعِهِ: فَقَد أَحْسَنَ. [٣١/ ٢٩٥]

٤١٥٣ - يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد، مسلمًا (٢) كان الولد أو ذميًّا. [المستدرك ٤/ ١١١]

٤١٥٤ - لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمة، ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون؛ كالأعمام، والإخوة مع وجود الأب.

ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم.

فإن فَضَّل -حيث منعناه-: فعليه التسوية أو الرد، وينبغي أن يكون على الفور.

وإذا سوَّى بين أولاده في العطاء: فليس له أن يرجع في عطية بعضهم.

والأحاديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضًا، وهو في ماله ومنفعته التي ملَّكهم، والذي أباحهم كالمسكن والطعام.


(١) البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣).
(٢) في المطبوع: مسلم، بالرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>