للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط وإن لم تكن على صفتها (١). [المستدرك ٣/ ١٦٠]

٣٠٢٩ - ذكر شيخنا أن من أداها لم تجز مقاتلته للخلف في إجزائها، ثم ذكر نص أحمد فيمن قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام، لم يكن له قتاله، ثم قال: من جوَّز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوَّزه، ومن لم يجوِّزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوِّزه. [المستدرك ٣/ ١٦١]

٣٠٣٠ - تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي.

ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية. [المستدرك ٣/ ١٦٢]

* * *

[باب أهل الزكاة]

٣٠٣١ - لا ينبغي أن تُعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؛ فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين؛ كالفقراء والغارمين ولمن يعاونون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يُعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها. [المستدرك ٣/ ١٦٢]

٣٠٣٢ - إذا اشترى من قبض الزكاة ليدفعها إلى أهلها عقارًا أو نحوه فإن عليه أن يؤدي إلى الثمانية الأصناف مقدار الذي قبضه وما حصل من نماء يقسمه بينه وبينهم. [المستدرك ٣/ ١٦٢]

٣٠٣٣ - إذا قبض من ليس مِن أهل الزكاة مالًا من الزكاة وصرفه في شراء


(١) الاختيارات (١٥٥).
وهذا يُخالف ما نُقل في الفتاوى المصرية كما تقدم.
وهو الذي ذكر الأصحاب أنه اختياره، وصرح بذلك في مجموع الفتاوى، حيث سُئِلَ: هَل يُجْزِئُ الرَّجُلَ عَن زَكَاتِهِ مَا يُغَرِّمُهُ وُلَاةُ الْأمُورِ فِي الطُّرُقَاتِ؟
فَأَجَابَ: مَا يَأْخُذُهُ وُلَاةُ الْأُمُورِ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِن الزَّكَاةِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. اهـ. (٢٥/ ٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>