للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَعَمْ، لِلْحَاكِمِ إثْبَاتُ مَا قَالَهُ زَيْدٌ أَو عَمْرٌو، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ مُخْتَصًّا بِهِ كَانَ مِمَّا يَحْكُمُ فِيهِ الْحُكَّامُ.

وَإِن كَانَ مِن الْأَقْوَالِ الْعَامَّةِ كَانَ مِن بَابِ مَذَاهِبِ النَّاسِ.

فَأَمَّا كَوْنُ هَذَا الْقَوْلِ ثَابِتًا عِنْدَ زَيْدٍ بِبَيِّنَةٍ أَو إقْرَارٍ أَو خَطٍّ: فَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكَّامِ. [٣/ ٢٣٨ - ٢٤١]

* * *

[باب آداب القاضي]

٥٠٢٢ - أجمع المسلمون على أن الحاكم ليس له أن يقبل الرشوة، سواء حكم بحق أو بباطل، ولا يحكم لنفسه. [المستدرك ٥/ ١٦٣]

٥٠٢٣ - ليس للحاكم أن يكون له وكيل يُعْرَف أنه وكيله يتجر له في بلاد عمله، وإذا عُرف أن الحاكم بهذه المثابة فإنه يُنهى عن ذلك، فإن انتهى وإلا استبدل به من هو أصلح منه إن أمكن. [المستدرك ٥/ ١٦٣]

٥٠٢٤ - إذا فصلَ الحكومةَ بينَهُ وبين غريمِهِ حاكِمٌ نافذُ الحكمِ في الشرع لعلمه ودينه: لم يكن لغريمه أن يحاكم عند حاكم آخر. [المستدرك ٥/ ١٦٣]

٥٠٢٥ - من ادعى أن بعض الحكام أخذ منه شيئًا وكان الرجل معروفًا بالصدق: فله على الحاكم اليمين.

وإن كان غيره من الصادقين، وقد قال مثل قوله: لم ترد أخبار الصادقين؛ بل ينبغي عزل الحاكم.

وإن كان الحاكم معروفًا بالأمانة والرجل فاجرًا: لم يلتفت إلى قوله وعزر.

وإن كان كل منهما متهمًا: فله تحليفه ولا يعزر. [المستدرك ٥/ ١٦٣]

٥٠٢٦ - الأشبه أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه، ما لم يكن في شرائه

<<  <  ج: ص:  >  >>