٣٦٨١ - قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفًا مثل: زوِّجه وأنا أؤدي الصداق، أو بِعْه وأنا أعطيك الثمن، واتركه لا تطالبه وأنا أعطيك الثمن. [المستدرك ٤/ ٢١]
٣٦٨٢ - يصح ضمان حارس ونحوه، وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر، وغايته ضمان مجهول وما لم يجب، وهو جائز عند أكثر أهل العلم مالك وأبي حنيفة وأحمد.
واختار شيخنا صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر وأن غايته ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول كضمان السوق، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)} [يوسف: ٧٢] ولأن الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضًا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم؛ فإذا شورطوا على أن تُجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين شيئًا وما أخذوه كانوا ضامنين له، والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك، كما يجوز نظائره. [المستدرك ٤/ ٢١ - ٢٢]