للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم منهم من يقول: قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل والاضطباع.

ومنهم من يقول: النطق حَكَم مطلق، وإن كان سببه خاصًّا، فقد ثبتت العلة بها مطلقًا.

وهذان جوابان لا يحتاج إليهما، واستمساك الصحابة بنهيه عن الادخار في العام القابل يبطل هذه الطريقة.

وهذا أصل عظيم. [المستدرك ٢/ ٤٦]

* * *

[إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة]

١٩٣٨ - مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة: فإنا لا نصير إلى قوله حتى يخبر بماذا نسخت، قال القاضي: أومأ إليه أحمد، وبه قالت الحنفية والشافعية.

وفيه رواية أخرى: يقبل قوله ذكرها ابن عقيل وغيره.

وعندي (١) أنه إن كان هناك نص آخر يخالفها (٢) فإنه يقبل قوله في ذلك؛ لأن الظاهر أن ذلك النص هو النسخ، ويكون حاصل قول الصحابي الإعلام بالتقدم والتأخر، وقوله يقبل في ذلك. [المستدرك ٢/ ٤٧]

* * *

[إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ]

١٩٣٩ - مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ. قال شيخنا: يجب الفرق بين أن يقول: "كان كذا، ونسخ" وبين أن يقول لخبر معلوم بنقل غيره: "هذا منسوخ" فإن هذا بمنزلة قوله عن الآية: "هي منسوخة". [المستدرك ٢/ ٤٨]

* * *


(١) هذا من قول الجد.
(٢) أي: يُخالف الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>