للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٧١ - لو قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع حلها لغيره. [المستدرك ٤/ ١٦١]

* * *

[المحرمات إلى أمد]

٤٣٧٢ - خالف الشيخ تقي الدين في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع. [المستدرك ٤/ ١٦١]

٤٣٧٣ - ويحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين؛ كقول جمهور العلماء.

قيل لأحمد في رواية ابن منصور: الجمع بين المملوكتين أتقول إنه حرام؟ قال: لا أقول إنه حرام، ولكن ينهى عنه. قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع وإنما يكره. قال أبو العباس: الإمام أحمد لم يقل ليس حرامًا، وإنما قال: لا أقول هو حرام.

وكانوا يكرهون فيما لم يرد فيه نصُّ تحريم أن يقال: هو حرام، ويقولون: يُنهى عنه، وَيكرهون أن يقولوا: هو فرض، ويقولون: يؤمر به.

وهذا الأدب في الفتوى مأثور عن جماعة من السلف، وذلك إما لتوقف في التحريم، أو تهيب لهذه الكلمة، كما يهابون لفظ الفرض إِلَّا فيما علم وجوبه.

فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول هو فرض إما لتوقفه أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه بالقاطع، أو لأنه لم يبين وجوبه في الكتاب فكذلك الحرام.

وأما أن يُجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره: فهذا غلط عليه، ومرجعه إلى الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام. [المستدرك ٤/ ١٦١ - ١٦٢]

٤٣٧٤ - قال أبو محمد المقدسي في "المغني": إذا تزوج كافر أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها، لئلا يكون واطئًا لإحدى الأختين في عدة الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>