للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب البيع (١)

(الْعُقُود تَصِحُّ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مَقْصُودِهَا مِن قَوْلٍ أَو فِعْلٍ)

٣٥٠٥ - كل ما عدَّه الناس بيعًا أو هبة: من متعاقب، أو متراخ، من قول، أو فعل، انعقد به البيع والهبة.

٣٥٠٦ - صِفَةُ الْعُقُودِ: الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أنَّ الْأصْلَ فِي الْعُقُودِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِالصِّيغَةِ وَهِيَ الْعِبَارَاتُ الَّتِي قَد يَخُصُّهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِاسْمِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: إنَّهَا تَصِحُّ بِالْأَفْعَالِ فِيمَا كَثُرَ عَقْدُهُ بِالْأَفْعَالِ؛ كَالْمَبِيعَاتِ


(١) قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن أجاز مسائل في البيوع خلافًا للمذهب: لأن المعاملات الممنوعة -كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله - وقوله صحيح- مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم، والغرر، والميسر، فإذا وجدت معاملة تشتمل على واحد من هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقرها، وأما ما عدا ذلك مما ينفع الناس، وييسر أحوالهم فاستعن بالله وأفتِ بحله، حتى يتبين لك التحريم، وأنت إذا أفتيت بحل ما لم يتبين تحريمه، فأنت على حق؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ويوم القيامة سوف يسألك الله -رحمه الله- لماذا حرمت على عبادي ما لم أحرمه؟ فماذا يكون الجواب؟! ليس عندك جواب، لكن لو أحللت لهم شيئًا لا تعلم أنه حرام قلت: يا ربي مشيت على قاعدة شرعية "أن الأصل الإباحة"، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وليس في كتاب الله بطلان هذا الشرط، والمسلمون على شروطهم، وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].
فالإنسان في هذه المسألة بالذات ينبغي أن يغلِّب جانب الحل؛ لأن تحليل المحرَّم أهون من تحريم الحلال؛ لأن تحليل المحرم في المعاملات مبني على أصل، لكن تحريم الحلال مبني على غير أصل، وفيه تضييق على العباد بدون برهان من الله -عز وجل-. اهـ. الشرح الممتع (٩/ ١٣٤).
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: لَا يَحْرمُ مِن الْعُقُودِ إلا مَا حَرَّمَهُ نَصٌّ أو إجْمَاعٌ أو قِيَاسٌ فِي مَعْنَى مَا دَلَّ عَلَى النَّصِّ أَو الْإِجْمَاعِ. اهـ. (٣٠/ ١٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>