للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حكم بيع الدَّين بالدَّين؟) (١)

٣٦٤٨ - إذَا اشْتَرَى قَمْحًا بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ ثُمَّ عَوَّضَ الْبَائِعَ عَن ذَلِكَ الثَّمَنِ


(١) يقصد بالدّين: الأموال المؤجلة، أو الأموال المستحقة في ذمة المدين.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن بيع الدين بالدين هو بيع الكالئ بالكالئ، وأنهما مُترادفان. ينظر: الهداية، للمرغيناني (٣/ ٧٤)، وبدائع الصنائع، للكاساني (٧/ ٣١٥١)، والمجموع، للنووي (٩/ ٤٠٠)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ١٠٦)، والإنصاف، للمرداوي (٤/ ٤٤)، والكافي، لابن عبد البر (٢/ ٧٣٧).
وذهب العلَّامة ابن القيّم إلى أن الكالئ بالكالئ هو المؤخر الذي لا يقبض، وأن بينهما عمومًا وخصوصًا، وأن بيع الكالئ بالكالئ نوعٌ من أنواع بيع الدين بالدين، فليسا مترادفين. أعلام الموقعين (٢/ ٣٠٠).
صور بيع الدين بالدين:
الصورة الأولى: بيع الدين بالدين ابتداء، وهو أن يبتدئ المتعاقدان التعامل بينهما بالدين كما في السلم إذا لم يسلم رأس المال.
أو هو: بيع دين مؤخر لم يكن ثابتًا في الذمة بدين مؤخر كذلك، كان يشتري المرء شيئًا موصوفًا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل.
وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم - رحمهما الله تعالى - هذا النوع من بيع الدين بالدين ببيع الواجب بالواجب، كما أن العلَّامة ابن القيّم يسميه ببيع الكالئ بالكالئ أيضًا، ويرى أن بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه في الحديث ينحصر في هذه الصورة من بيع الدين بالدين فقط.
وقد مثل له شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "كالسلف المؤجل من الطرفين".
ينظر: نظرية العقد، لابن تيمية (ص ٢٣٥)، وأعلام الموقعين (٢/ ٩).
وكما لو باعه مقدارًا من الأرز موصوفًا في ذمته بثمن معلوم كذلك.
وقد حُكي الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداء، كما نقل ذلك الإمام أحمد وابن المنذر وابن رشد وابن تيمية رحمهم الله تعالى.
وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم - رحمهم الله تعالى -.
ينظر: المغني، لابن قدامة (٦/ ١٠٦)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ١٤٩)، ونظرية العقد، لابن تيمية (ص ٢٣٥).
وقال النووي: "لا يجوز نسيئة بنسيئة، بأن يقول بعني ثوبًا في ذمتي بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا فيقول قبلت وهذا فاسد بلا خلاف". المجموع شرح المهذب (٩/ ٤٠٠).
قال ابن القيِّم: "إنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ: وهو المؤخر الذي لم يقبض كما لو أسلم في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع الكالئ بالكالئ". إعلام الموقعين (٢/ ٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>