للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إذا قال الصحابي قولًا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر؟)

١٩٥٥ - مسألة: فإذا قال الصحابي قولًا لا يهتدي إليه قياس: فإنه يجب العمل به، ويجعل في حكم التوقيف المرفوع، بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابي آخر، نصَّ عليه في مواضع، وبه قالت الحنفية.

وقالت الشافعية: لا يحمل على التوقيف؛ بل حكمه حكم مجتهد فيه.

قال شيخنا: وقد يقال: الأمر محتمل. [المستدرك ٢/ ١٢٦ - ١٢٧]

* * *

(ما يعتبر مذهبًا للإمام أحمد)

١٩٥٦ - قال ابن حمدان: إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهما، فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه.

وقيل: والأول إن جهل رجوعه عنه.

وقيل: أو علم. [المستدرك ٢/ ٢٤١]

١٩٥٧ - إن جهل التأريخ: فمذهبه أقربهما من كتاب أو سُنَّة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته. [المستدرك ٢/ ٢٤٢]

١٩٥٨ - ما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوي دليله: فهو مذهبه.

ويخص كلامه بخاصة في مسألة واحدة.

وما أجاب عنه بكتاب أو سُنَّة أو إجماع أو قول بعض الصحابة: فهو مذهبه؛ لأن قول أحدهم عنده حجة على الأصح.

وما رواه من سُنَّة أو أثر وصححه أو حسَّنه أو رضي بسنده أو دونه في كتبه ولم يردَّه ولم يفت بخلافه: فهو مذهبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>