(إذا قال الصحابي قولًا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر؟)
١٩٥٥ - مسألة: فإذا قال الصحابي قولًا لا يهتدي إليه قياس: فإنه يجب العمل به، ويجعل في حكم التوقيف المرفوع، بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابي آخر، نصَّ عليه في مواضع، وبه قالت الحنفية.
وقالت الشافعية: لا يحمل على التوقيف؛ بل حكمه حكم مجتهد فيه.
قال شيخنا: وقد يقال: الأمر محتمل. [المستدرك ٢/ ١٢٦ - ١٢٧]
* * *
(ما يعتبر مذهبًا للإمام أحمد)
١٩٥٦ - قال ابن حمدان: إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهما، فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه.
وقيل: والأول إن جهل رجوعه عنه.
وقيل: أو علم. [المستدرك ٢/ ٢٤١]
١٩٥٧ - إن جهل التأريخ: فمذهبه أقربهما من كتاب أو سُنَّة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته. [المستدرك ٢/ ٢٤٢]
١٩٥٨ - ما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوي دليله: فهو مذهبه.
ويخص كلامه بخاصة في مسألة واحدة.
وما أجاب عنه بكتاب أو سُنَّة أو إجماع أو قول بعض الصحابة: فهو مذهبه؛ لأن قول أحدهم عنده حجة على الأصح.
وما رواه من سُنَّة أو أثر وصححه أو حسَّنه أو رضي بسنده أو دونه في كتبه ولم يردَّه ولم يفت بخلافه: فهو مذهبه.