البلد لم يجب عليه حضور مجلس الحاكم؛ بل يقول: أرسلوا إلي من يعلمني بما يدعي به علي.
واذا كان لا بد للقاضي من رسول إلى الخصم يبلغه الدعوى ويحضره: فيجوز أن يقام مقامه رسول؛ فإن المقصود من حضور الخصم سماع الدعوى ورد الجواب بإقرار أو إنكار. [المستدرك ٥/ ١٨٠]
* * *
[باب كتاب القاضي إلى القاضي]
٥٠٥١ - يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص. [المستدرك ٥/ ١٨١]
٥٠٥٢ - المحكوم به إن كان عينًا في بلد الحاكم: فإنه يسلمه إلى المدعي، ولا حاجة إلى كتاب. [المستدرك ٥/ ١٨١]
وأما إن كان دينًا أو عينًا في بلد أخرى: فهنا يقف على الكتاب.
٥٠٥٣ - لو قيل: إنما نحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضرًا؛ لأن فيه فائدة وهي تسليمه، وأما إذا كان المحكوم به غائبًا فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود حتى يكون الحكم في بلد التسليم: لكان متوجها. [المستدرك ٥/ ١٨١]
٥٠٥٤ - من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة: عمل به كالميت، فإن حضر وأنكر مضمونه: فكاعترافه بالصوت وإنكاره مضمونه. [المستدرك ٥/ ١٨٢]
٥٠٥٥ - اتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه، وجوز الجمهور كمالك وأحمد الشهادة على الصوت من غير