للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[في تحريم كتابة المهر في الحرير وجهان]

٤٦١٢ - في تحريم كتابة المهر [فيه] (١) وجهان:

أحدهما: لا يحرم بل يكره وهو الصحيح.

والوجه الثاني: يحرم في الأقيس قاله في "الرعاية الكبرى"، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين.

فإن استوى [الحرير] وما نسج معه فعلى وجهين. والوجه الثاني: يحرم، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر. [المستدرك ٣/ ٧١]

* * *


(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والتصويب من الفروع (١/ ٣١٠) وقال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. اهـ.
وقوله فيه؛ أي: في الحرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>