للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمرتضع، كما قال في الحامل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦] فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه؛ لأنه يتغذى بها، وكذلك المرتضع، وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر، كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية، فأما إذا كانت بائنًا وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب، كما قال اللّه تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، وهذا الأجر هو النفقة والكسوة، وقاله طائفة منهم: الضحاك وغيره. [المستدرك ٥/ ٦٣ - ٦٤]

٤٥٦٧ - إذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها: فله أن يكتري مرضعة لولده، وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد، ولها حضانته. [المستدرك ٥/ ٦٤]

٤٥٦٨ - إنْ كَانَ مَالُ الْإِنْسَانِ لَا يَتَّسِعُ لِلْأَقَارِبِ وَالْأَبَاعِدِ: فَإِنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، فَلَا يُعْطي الْبَعِيدَ مَا يَضُرُّ بِالْقَرِيبِ.

وَأَمَّا الزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَةُ: فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطي مِنْهَا الْقَرِيبَ الَّذِي لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ. وَالْقَرِيبُ أَوْلَى إذَا اسْتَوَت الْحَالَةُ. [٣٤/ ١٠٧]

* * *

(مَن تبرعَ لأحدٍ ومات قبل التسليم لا يُعتبر دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ يُؤْخَذُ مِن تَرِكَتِهِ)

٤٥٦٩ - مَا عَلِمْت أَنَ أَحَدًا مِن الْعُلَمَاءِ قَالَ: إنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لِمَا مَضَى مِن الزَّمَانِ، إلَّا إذَا كَانَ قَد اسْتَدَانَ عَلَيْهِ النَّفَقَة بِاِذْنِ حَاكِمٍ أَو أَنْفَقَ بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ وَطَلَبَ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَ: فَهَذَا فِي رُجُوعِهِ خِلَافٌ.

فَأَمَّا اسْتِقْرَارُهَا فِي الذِّمَّةِ بِمُجَرَّدِ الْفَرْضِ -إمَّا بِإِنْفَاقِ مُتَبَرِّعٍ أَو بِكَسْبِهِ كَمَا يُقَالُ مِثْلُهُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ- فَمَا عَلِمْت لَهُ قَائِلًا، فَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُخَالِفًا

<<  <  ج: ص:  >  >>