للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[في كيفية الفتوى]

٢٠٧٢ - إذا سئل المجتهد عن الحكم: لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره (١)، لأنه إنما سئل عما عنده، فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه؛ لأن العامي يجوز له حكاية قول غيره، ولا يجوز له أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء، ولا بما يفتيه به فقيه، وهذا قول أبي الخطاب.

وقال الحليمي والروياني: لا يجوز للمقلد (٢) أن يفتي بما هو مقلد فيه.

وقال أبو محمد الجويني عن القفال والمروذي: أنه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به وإن لم يكن عارفًا بغوامضه وحقائقه.

وقال أبو محمد: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرًا فيه عالمًا بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها، وإذا كان متبحرًا فيه جاز أن يفتي به.

قال أبو عمرو: وقول من قال: لا يجوز: معناه: أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه؛ بل يضيفه إلى إمامه الذي يحكيه عنه (٣). [المستدرك ٢/ ٢٦٩]

٢٠٧٣ - ذكر الماوردي في الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بنى على دليلها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده فيه.

والثاني: يجوز ذلك إن كان دليلُها من الكتاب أو السُّنَّة.


(١) فيه نظر، بل الواجب أن يفتيه بما في شرع الله، سواء. وافق مذهب المفتي أو خالفه.
(٢) كحال العامة وكثير من طلاب العلم.
(٣) وهذا هو الحق. فإذا سئل العامي أو المقلد فلا يجوز أن يُفتي ويسند الفتوى إليه، بل يقول: قال فلان يجوز أو لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>