٤٨٠٦ - الذي ينبغي ألا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع، لكن يضرب على فعله لينزجر، وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة، ويعزر تعزيرًا بليغًا. [المستدرك ٥/ ٩٥]
٤٨٠٧ - لا يقتل مسلم بذمي، إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله، وهو مذهب مالك. [المستدرك ٥/ ٩٥]
٤٨٠٨ - السُّنَّة إنما جاءت "لا يقتل والد بولده"(١)؛ فإلحاق الجد بذلك وأبي الأم بعيد. [المستدرك ٥/ ٩٥]
٤٨٠٩ - قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس في الْعَبْدِ نُصُوصٌ صَرِيحَةٌ صَحِيحَةٌ تَمْنَعُ قَتْلَ الْحُرِّ بِهِ، وَقَوَّى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ، وقال: هذا الرَّاجِحُ، وَأَقْوَى على قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله. [المستدرك ٥/ ٩٥]