للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يستحب في السلام والقيام والمعانقة والمصافحة وما ينهى عنه]

[تقبيل اليد ومدها للتقبيل والانحناء والمعانقة والمصافحة]

١٠١٨ - فأما تقبيل اليد فلم يكونوا (١) يعتادونه إلا قليلًا، ولما قدموا عليه -صلى الله عليه وسلم- عام مؤتة قبَّلوا يده، وقالوا: نحن الفرارون، قال: "بل أنتم العكارون (٢) " (٣).

وقَبَّلَ أبو عبيدة يد عمر -رضي الله عنهما-، ورخص أكثر الفقهاء: أحمدُ وغيرُه لمن فعل ذلك على وجه التدين، لا على وجه التعظيم للدنيا.

وأما ابتداء مدُّ اليد للناس ليقبلوها وقصده لذلك: فيُنهى عن ذلك بلا نزاع كائنًا من كان، بخلاف ما إذا كان المقبِّل المبتدئ بذلك، وفي السنن: "قالوا: يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفينحني له؟ قال: "لا" قالوا: فيلتزمه ويعانقه؟ قال: "لا قالوا: فيصافحه؛ قال: "نعم" (٤).

قال الشيخ تقي الدين: فأبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرَّقوا بين القيام لأهل الدِّين وغيرهم، فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى.

والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر.

قال: وأما أحمد فمنع منه مطلقًا لغير الوالدين؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون له، فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقًا خطأ.

وما أراد أبو عبد الله (٥) -والله أعلم- إلا لغير القادم مِن سفر (٦)، فإنه


(١) يعني: الصحابة.
(٢) الذين يعطفون إلى الحرب. [الحاشية].
(٣) رواه أبو داود (٢٦٤٧)، والترمذي (١٧١٦)، وأحمد (٥٣٨٤)، وضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود.
(٤) رواه الترمذي (٢٧٢٨)، وابن ماجه (٣٧٥٢)، وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث، كما في الجرح والتعديل (٣/ ٢٤١).
(٥) أي: الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
(٦) أي: منع القيام للرجل يُستثنى منه: القيام للوالدين، وللقادم من السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>