للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المتردد بين أصلين، وقياس علة الشبه]

١٩٧٦ - قال القاضي: المتردد بين الأصلين: يجب إلحاقه بأحد الأصلين وهو أشبههما به وأقربهما إليه (١).

[شيخنا] قلت: من قال: قياس علة الشبه -كما فسره القاضي-: حجة: فلا كلام، لكن يرد عليه التسوية بين الشيئين في الحكم مع العلم بافتراقهما في بعض الصفات المؤثرة، وإنما فعلوه لضرورة إلحاق الفرع بأحد الأصلين؛ فألحقوه بالأشبه به كما تفعل القافة بالولد. ومن قال: "ليس بحجة" فقد يحكم فيه بحكم ثالث مأخوذ من الأصلين وهو طريقة الشبهيين، فيعطيه بعض حكم هذا وبعض حكم هذا، كما فعله أحمد في ملك العبد، وكذلك مالك، وهذا كثير في مذهب مالك وأحمد؛ مثل تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة، والوقف هل هو ملك للّه تعالى أو للموقوف عليه، ونحو ذلك.

وطريقة الشبهيين ينكرها كثير من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو مقتضى من يقول بغلبة الاشتباه ويعتبر للحادثة أصلًا معينا، ومن لم يقل به فقد يقول بها.


(١) وهذا هو قياس الشبه: وهُو أنْ يَتَرَدَّدَ فَرْعٌ بَيْنَ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيِ الْحُكْمِ، وَفِيهِ شَبَهٌ بِكُل مِنْهُمَا، فَيُلْحَقُ بِأَكثَرِهِمَا شَبَهًا به.
ينظر: رسالة في أصولَ الفقه للعكبري (٧١)، وشرح الأصول، لابن عثيمين (٣٦١).
قال الطُّوفِيُّ رَحِمهُ الله: "وَمِن أَمْثِلَتِهِ: تَرَدُّدُ الْعَبْدِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْبَهِيمَةِ، فِي التَّمْلِيكِ، فَمَن قَالَ: يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ؛ قَالَ: هُوَ إِنْسَان يُثَابُ ويُعَاقَبُ وينْكِخ وَيُطَلِّقُ، وَيُكَلَّفُ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ، ويفْهَمُ ويعْقِلُ، وَهُوَ ذُو نَفْسٍ نَاطِقَةِ، فَأشْبَهَ الْحُرَّ.
وَمَن قَالَ: لَا يَمْلِكُ؛ قَالَ: هُوَ حَيَوَان يَجُوزُ بَيْعُهُ وَرَهْنُهُ وَهِبَتُهُ وَإِجَارَتُهُ وَإِرْثُهُ؛ أشْبَهَ الدَّاَّبةَ.
وَعَلَى هَذَا خَرَجَ الْخِلَافُ فِي ضَمَانِهِ إِذَا تَلِفَ بِقِيمَتِهِ، وَإِن جَاوَزَتْ دِيَةَ الْحُرِّ إِلْحَاقًا لَهُ بِالْبَهِيمَةِ وَالْمَتَاع فِي ذَلِكَ، وَبِمَا دُونَ دِيَةِ الْحُرِّ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ تَشْبِيهًا لَهُ بِهِ، وَتَقَاعُدًا -بِهِ عَن دَرَجَةِ الْحُرِّ. وَكَذَا المَذْيُ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ، فَمَن حَكَمَ بِنَجَاسَتِهِ، قَالَ: هُوَ خَارجٌ مِنَ الْفَرْج لَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، وَلَا يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ، أشْبَهَ الْبَوْلَ، وَمَن حَكَمَ بِطَهَارَتهِ، قَالَ: هُوَ خَاَرجٌ تُحَلِّلُهُ الشَّهْوَةُ، ويخْرُجُ أمَامَهَا، فَأَشْبَهَ الْمَنِيِّ". شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٢٥)، ط. الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>