للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَإِن نَبَتَ الزَّرْعُ ثُمَّ حَصَلَتْ آفَةٌ سَمَاوِيَّةٌ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن حَصَادِهِ فَفِيهِ نِزَاعٌ (١). [٣٠/ ٢٣٨ - ٢٣٩]

* * *

[باب السبق]

٣٨٩٢ - ظاهر كلام أبي العباس: لا يجوز اللعب المعروف بـ "الطَّاب والْمُنَقَّلَة" (٢)،


(١) اختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنَّ المدار على التمكن من القبض، فما تمكن المشتري من قبضه فعليه، وما لم يتمكن من قبضه فعلى البائع، وقال: إن هذا هو منصوص الإمام أحمد، وكلامه أقيس؛ لأن الثمرة على الشجرة إنما كانت من ضمان البائع؛ لأن المشتري لا يتمكن من قبضها؛ لأن المشتري لن يأخذها جملة بل سيتفكه ويأخذها شيئًا فشيئًا، والمبيع بكيل أو نحوه ما دام لم يكل ولم يعرف مقداره فضمانه على البائع؛ لأن المشتري لا يتمكن من قبضه، وعلى هذا فإنْ بِيْعَ الشيءُ جزافًا فإنه لا يصح بيعه، ولكن إن تلف فمن ضمان المشتري؛ لتمكنه من قبضه. الشرح الممتع (٨/ ٣٨٣).
(٢) الطَّابُ: عَصَى صِغَار، تُرْمَى وَيُنْظَرُ لِلَوْنِهَا لِيُرَتَّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ الَّذِي اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ.
والْمُنَقَّلَةُ: قِطْعَةُ خَشَبٍ يُحْفَرُ فِيهَا حُفَرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَسْطُرٍ، يُجْعَلُ فِيهَا حَصّى صِغَارٌ وَيُلْعَبُ بِهَا.
يُنظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني الشافعي المتوفى (٩٧٧ هـ) (٦/ ٣٤٧).
اعلم -وفقك الله- أنّ الإسلام حثَّ على ما فيه منفعةٌ لنا في ديننا ودنيانا، وما فيه صلاحنا وقوّتنا وعزّنا، ومن شدّة عِنَايَتِة بذلك أنه أباح لنا المسابقةَ في كلِّ ما يُعين على الجهاد، ولو كانت تشتمل على الميسر، كما قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَو نَصْلٍ، أَو حَافِرٍ". رواه الإمام أحمد (١٠١٣٨)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وصحَّحه الألباني.
أي: لا عوض على المسابقة إلا في هذه الثلاثة.
وَالْمُرَادُ بِالنَّصْلِ السَّهَامُ، وبالخف الإبل، وبالحافر الخيل، ويُقَاسُ عَلَيها ما يُشابهها في هذا العصر.
وإذا كانت المصلحةُ والمنفعةُ في الْمُسابقاتِ والألعابِ أقلَّ: فقد أباحها الإسلامُ وحثّ عليها أيضًا، ولكن لَمّا كان نفعُها أقلَّ من الأول، أباحها بشَرط ألا تشتمل على الميسر، وذلك بأن يدفعَ الْمُتسابقون مالًا يأخذه الفائزُ منهم.
فهذا المسابقاتُ والألعابُ تجوز بغير عوض، ولا تجوز إذا كانت بعوضٍ من الطرفين، وذلك في كلّ الألعاب الْمُبَاحَة، كَالْمُصَارَعَةِ والسباحةِ وَالْمُسَابَقَةِ بِالْأقْدَامِ وغيرِها.=

<<  <  ج: ص:  >  >>