للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الوَقْفِ

[تعريفه]

٤٠٤٨ - أقرب الحدود في الوقف: أنه كل عين تجوز عاريتها. [المستدرك ٤/ ٨٩]

٤٠٤٩ - يصح بالقول وبالفعل الدَّال عليه عرفًا؛ كجعل أرضه مسجدًا، أو الإذن للناس بالصلاة فيه، أو أذَّن فيه وأقام. أو جعل أرضه مقبرة وأذِن للناس بالدفن فيها. [المستدرك ٤/ ٨٩]

٤٠٥٠ - إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا أو وقفًا صار مسجدًا ووقفًا بذلك وإن لم يكملوا عمارته.

وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك صار بذلك حقًّا للمسجد.

ولو قال الإنسان: تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد ليوقد فيه جاز، وهو من باب الوقف، وتسميته وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة، وهو جائز في الشرع (١). [المستدرك ٤/ ٨٩]

٤٠٥١ - قال في المحرر: ولا يصح وقف المجهول.


(١) قال ابن عثيمين رحمه الله في حاشية الاختيارات (٢٤٧): وكلام الشيخ هذا صريحٌ في جواز وقف ما لا يُنتفع به إلا مع ذهاب عينِه، والمذهب: عدمُ صحته إلا في الماء، لكن ما ذهب إليه الشيخ أظهر، ولا فرق بين الماء وغيره. اهـ.
ولا يخفى رجحان ما ذهب إليه الشيخان.

<<  <  ج: ص:  >  >>