للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وطء الْمَرْأَة الْمُطَلَّقَة فِي الدُّبُرِ لا يجعلها حلالًا لِزَوْجِهَا الأول)

٤٦٥١ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَمَّن قَالَ: إنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إذَا وَطِئَهَا الرَّجُلُ فِي الدُّبُرِ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، هَل هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟

فَأجَابَ: هَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِينَ وَغَيْرِهِمْ مِن أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: "لَا، حَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك" (١)، وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِن الْعُسَيْلَةِ، وَهَذَا لَا يَكُونُ بِالدُّبُرِ، وَلَا يُعْرَفُ فِي هَذَا خِلَافٌ. [٣٢/ ١٠٩]

* * *

[حكم طلاق المرتد ونكاحه]

٤٦٥٢ - إذَا ارْتَدَّ وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْلَامِ حَتى انْقَضَتْ عِدَّةُ امْرَأَتِهِ: فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.

وَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ: فَقَد طَلَّقَ أَجْنَبِيَّةً فَلَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ.

فَإِذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

وَإِن طَلَّقَهَا فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ إلَى الْإِسْلَامِ: فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ. [٣٢/ ١٩٠ - ١٩١]

* * *

بَابٌ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطلَاقِ الْبدْعَةِ

(ما يَحِلُّ مِن الطَّلَاقِ وَيَحْرُمُ وَهَل يَلْزَمُ الْمُحَرَّمُ؟) (٢)

٤٦٥٣ - الطَّلَاقُ مِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ


(١) رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).
(٢) هذه رسالة تُسمى: البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرم، وقد جزأت أهم ما جاء فيها في هذه الفقرات.
قال المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٤٨): قَوْلُهُ (أي: المصنف): "السُّنَّةُ أنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً =

<<  <  ج: ص:  >  >>