للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَجَابَ: إنْ كَانَ نِيَّةُ الْحَالِفِ أَو سَبَبُ الْيَمِينِ يَقْتَضِي الْحَلِفَ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ خَاصَّةً: جَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ، مِثْل أَنْ يَكُونَ قَد امْتَنَعَ لِتَزْوِيجِهِ لِكَوْنِهِ طَلَبَ مِنْهُ جِهَازًا كَثِيرًا، ثمَّ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ قَنِعَ بِهَا بِلَا جِهَازٍ.

وَأَمَّا إنْ كَانَ السَّبَبُ بَاقِيًا: حَنِثَ. [٣٣/ ٢٣٠]

٤٦٣٣ - إِذَا قَالَ [لامرأتِه]: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللّهُ، وَقَصَدَ حَقِيقَةَ التَّعْلِيقِ: لَمْ يَقَعْ إلَّا بِتَطْلِيقٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إذَا قَصَدَ تَعْلِيقَهُ لِئَلَّا يَقَعَ الْآنَ.

وَأَمَّا إنْ قَصَدَ إيقَاعَهُ الْآنَ وَعَلَّقَهُ بِالْمَشِيئَةِ تَوكِيدًا وَتَحْقِيقًا: فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ. [١٣/ ٤٤]

٤٦٣٤ - مَن قَالَ أَنَّ السَّرَاحَ وَالْفِرَاقَ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ وَرَدَ بِذَلِكَ، وَجَعَلَ الصَّرِيحَ مَا اسْتَعْمَلَهُ الْقُرْآنُ فِيهِ كَمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا مِن الْأَصْحَابِ: فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ. [١٥/ ٤٤٩]

* * *

[صريح الطلاق وكنايته]

٤٦٣٥ - أنت طالق ومطلقة وما شاكل ذلك من الصيغ: هي إنشاء من حيث إنها أثْبتت الحكم وبها تمّ (١)، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. [المستدرك ٥/ ١١]

٤٦٣٦ - لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية، إلا (٢) مع قرينةِ إرادةِ الطلاق.

فإذا قرنت الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق، مثل أن يقول: فسخت النكاح، وقطعت الزوجية، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي. [المستدرك ٥/ ١٢]


(١) في الأصل والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٨٩): (هي إثبات للحكم وشهادتهم)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٨).
(٢) في الأصل: (وإلا) بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>