٣٢٨٣ - العقيقة سُنَّة، وتنازعوا في وجوبها على قولين في مذهب أحمد وغيره، وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفها، وهي أفضل من الصدقة. [المستدرك ٣/ ٢٠٢]
٣٢٨٤ - يعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، جوزه طائفة، وروى عبد الحق في أحكامه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عق عن نفسه بعد النبوة، وهذا فيه نظر ونزاع. [المستدرك ٣/ ٢٠٢]
٣٢٨٥ - لا يعتبر التمليك في العقيقة. [المستدرك ٣/ ٢٠٢]
٣٢٨٦ - يكره أن يكنى بأبي يحيى وأبي عيسى ذكره في المستوعب والرعاية وذكره القاضي وابن عقيل ولم يذكر له دليلًا.
قال الشيخ تقي الدين: فإنما كره أبا عيسى دون أبي يحيى، والفرق ظاهر. [المستدرك ٣/ ٢٠٢]