للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على القياس لم يكن حجة، وإذا خالف القياس الجلي فلا يخالفه إلا عن توقيف. [المستدرك ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦]

* * *

[يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد]

٢٠٦٨ - مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليده، ويجوز أن يولى القضاء، خلافا لبعض المحدثين في قولهم: لم يبق في عصرنا مجتهد. هذا نقل ابن عقيل. [المستدرك ٢/ ٢٦٧]

* * *

[إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر؟]

٢٠٦٩ - قال أبو الخطاب: أجمع الناس على أن المجتهد إذا حكم في حادثة بحكم ثم جاءته مثلها أنه لا يقنع بذلك الاجتهاد؛ بل يجتهد ثانيًا، وما عليه دليل قطعي لا يحتاج إلى ذلك؛ كمن عرف التوحيد والنبوة.

قال: وفيه نظر (١).

وقال أيضًا: إذا سئل المفتي عن مسألة فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتي بذلك، وإلا فلا.

فإن ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق الاجتهاد، ويعيد النظر في ذلك، فإن أدَّاه اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى به، وإن أداه إلى غيره أفتى به أيضًا.

وكذلك ذكر ابن عقيل.

وذكر أبو عمرو ابن الصلاح: أنه إذا وقعت الحادثة مرة ثانية:

- فإن كان ذكر الفتيا الأولى ومستندها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان


(١) ولا شك بأن إيجاب الاجتهاد في كل حادثة فيه حرج لا تأتي به الشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>