للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِن الْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِن أَظْهَرُوا الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ هَذِهِ الْعَقَائِدِ فَهُم كُفَّارٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. [٣٥/ ١٦١]

* * *

[حكم أصحاب الفترات]

٥٢٦٠ - فِي أَوْقَاتِ الْفَتَرَاتِ وَأَمْكِنَةِ الْفَتَرَاتِ: يُثَابُ الرَّجُلُ عَلَى مَا مَعَهُ مِن الْإِيمَانِ الْقَلِيلِ، وَيَغْفِرُ اللهُ فِيهِ لِمَن لَمْ تَقُمْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا لَا يَغْفِرُ بِهِ لِمَن قَامَت الْحُجَّةُ عَلَيْهِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَعْرِفُونَ فِيهِ صَلَاةَّ وَلَا صِيَامًا وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً إلَّا الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ الْكَبِيرَةَ، وَيَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُم يَقُولُونَ لَا إلهَ إلَّا اللهُ".

فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: مَا تُغْنِي عَنْهُم لَا إلهَ إلَّا اللهُ؟

فَقَالَ: تُنْجِيهِمْ مِن النَّارِ (١). [٣٥/ ١٦٥]

* * *

[شروط التكفير]

٥٢٦١ - إِنَّ الْإِيمَانَ مِن الْأَحْكَامِ الْمُتَلَقَّاةِ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ، لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَحْكُمُ فِيهِ النَّاسُ بِظُنُونِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ فِي كُلِّ شَخْصٍ قَالَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَافِرٌ حَتَّى يَثْبُتَ فِي حَقِّهِ شُرُوطُ التَّكْفِيرِ وَتَنْتَفِي مَوَانِعُهُ. [٣٥/ ١٦٥]

* * *

(ضابط في تكفير عوام أتباع المذاهب الضَّالَّة المنحرفة)

٥٢٦٢ - أَمَّا الْمُنْتَسِبُونَ إلَى الشَّيْخِ يُونُسَ: فَكَثِيرٌ مِنْهُم كَافِرٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، لَا يُقِرُّونَ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلَا


(١) وعلى هذا؛ فلا يجوز تكفير المنتسبين للقبلة بالعموم، ولا تكفير الشيعة أو الصوفية أو المعتزلة بالعموم، بل يُكفر من قامت عليه الحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>