٤٣١٢ - الشرط بين الناس ما عدُّوه شرطًا. [المستدرك ٤/ ١٤٧]
٤٣١٣ - اختار أبو بكر والشيخ تقي الدين عدم إجبار بنت تسع سنين بكرًا كانت أو ثيبًا.
قال في رواية عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إِلَّا بإذنها.
وذكر أبو الخطاب وغيره رواية: لا إذن لها وصححه الناظم، وقال الشيخ تقي الدين: لا أعلم أحدًا ذكرها قبله، مع أنه لم يذكرها في رؤوس المسائل. [المستدرك ٤/ ١٤٧]
٤٣١٤ - إذن الثيب الكلام. وإذن البكر الصمات. قال أبو العباس بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك: تزوج المثابة بالزنى بالجبر كما تزوج البكر: هذا قول قوي. [المستدرك ٤/ ١٤٧]
٤٣١٥ - يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح. [المستدرك ٤/ ١٤٧]
٤٣١٦ - في المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها. [المستدرك ٤/ ١٤٧]
٤٣١٧ - الجد كالأب في الإجبار، وهو رواية عن الإمام أحمد. [المستدرك ٤/ ١٤٧]
[ب - الولي]
٤٣١٨ - يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة: أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب. ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة.
ويتخرج على ذلك ما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء. [المستدرك ٤/ ١٤٨]