٤٨٠٣ - (شبه العمد): الثاني أن يَقتل في دار الحرب من يظنه حربيًّا … قال الشيخ تقي الدين: محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور؛ كالأسير، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن (١) بحال. [المستدرك ٥/ ٩٤]
٤٨٠٤ - قال في المحرر: لو أمر به -يعني: القتل- سلطانٌ عادل أو جائر ظلمًا مَن لم يَعرف ظلمه فيه فقتله: فالقود والدية على الآمر.
قال أبو العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر؛ بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله.
وحينئذ: فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحلِّ كالعلم بالحرمة.
وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبًا في ذلك أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود. [المستدرك ٥/ ٩٤]