للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا سيما إن جعلناهما حاكمين كما هو الصواب، ونصَّ عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما، وهو مذهب مالك.

وهل للحكمين -إذا قلنا: هما حاكمان (١) لا وكيلان- أن يطلقا ثلاثًا، أو يفسخا كما في المولي؟ قالوا هناك: (٢) لمَّا قام الوكيل مقام الزوج في الطلاق: مَلَك ما يملكه من واحدة وثلاث فيتوجه هنا كذلك إذا قلنا هما حاكمان.

وإن قلنا وكيلان: لم يملكا إلا ما وكلا فيه.

وأما الفسخ هنا: فلا يتوجه؛ لأن الحكم ليس حاكمًا أصليًّا. [المستدرك ٤/ ٢٢٢]

* * *

(بَاب الْخُلْعِ)

٤٥٨٢ - الْخُلْغ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِلزَّوْجِ تُرِيدُ فِرَاقَهُ، فَتُعْطِيهِ الصَّدَاقَ أَو بَعْضَهُ فِدَاءَ نَفْسِهَا، كَمَا يُفْتَدَى الْأَسِيرُ.

وَأَمَّا إذَا كَانَ كُل مِنْهُمَا مُرِيدًا لِصَاحِبِهِ: فَهَذَا الْخُلْعُ مُحْدَثٌ فِي الْإِسْلَامِ. [٣٢/ ٢٨٢]

٤٥٨٣ - التحقيق: أنه يصح ممن يصح طلاقه بالملك أو الوكالة أو الولاية كالحاكم في الشقاق.

وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء أو العنة أو الأعسار أو غيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة. [المستدرك ٤/ ٢٢٢]


(١) في الأصل: (حكمان)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٨).
(٢) في الأصل: (أقوال هناك)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>