للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومنه: ما لم يكن قصْد المتكلم إلا القسم الأدنى؛ لكن يعلم أنه يثبت مثل ذلك الحكم في الأعلى.

وهذا ينقسم إلى مقطوع، ومظنون.

ومثالهما: ما احتج به أحمد - رضي الله عنه - وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة، فقال: لا "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو" (١) فهذا قاطع؛ لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه فهو عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى.

واحتج أن لا شفعة (٢) لذمي بقوله: "إذا لقيتموهم في طريق فالجئوهم إلى أضيقه" (٣) فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى ألا يكون لهم فيها حق، وهذا مظنون. [٢/ ١٩٩]

* * *

[المجمل]

١٩٠٦ - مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل. هذا ظاهر كلام أحمد؛ بل نصُّه. ذكره ابن عقيل والقاضي أيضًا في العدة.

[شيخنا]: وذكر القاضي في مسألة الأمر بعد الحظر، ومسألة تأخير البيان إنما يحمل على عرف الشرع.

وبه قالت الحنفية.

وقال بعض الشافعية: يتناول ما يفهم مته في اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعي.

وقال أبو الخطاب: ويقوى عندي أن تقدم الحقيقة الشرعية؛ لأن الآية


(١) رواه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩).
(٢) في الأصل: (شفقة)، وهو خطأ، والتصويب من المسودة (٣٤٧).
(٣) رواه مسلم (٢١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>