١٩٨٣ - الحكم إذا ثبت بعلة يزول بزوالها، فإن بقي مع زوالها من غير أن يخلفها علة أخرى كانت عديمة التأثير، فلا تكون علة، وأما إذا خلفها علة أخرى فإنها لا يبطل كونها علة.
وهذا هو التحقيق في "مسألة عكس العلل، وعدم التأثير فيها".
فقوله في الهر:"إنها من الطوافين"(١): دليل على أن الطواف سبب الطهارة، فإذا انتفى ما هو سبب فيه زالت طهارته، وقد تثبت الطهارة لغيره، وهو الحل كطهارة الصيد والأنعام فإنها طيبة من الطيبات التي أباحها الله تعالى، فلا يحتاج إلى تعليل طهارتها بالطواف؛ فإن الطواف يدل على أن ذلك لدفع الحرج في نجاستها. [المستدرك ٢/ ٢١٠ - ٢١١]
* * *
[تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة]
١٩٨٤ - مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة، وتخصيصها نقض لها، نص عليه.
واختلف فيه أصحابنا على وجهين.
[قال شيخنا]: الذي يظهر في تخصيص العلة أن تخصيصها يدل على فسادها، إلا أن يكون لعلة مانعة، فإنه إذا كان لعلة مانعة فهذا في الحقيقة ليس تخصيصًا، وإنما عدم المانع شرط في حكمها.
فإن كان التخصيص بدليل ولم يظهر بين صورة التخصيص وبين غيره فرق مؤثر:
فإن كانت العلة مستنبطة: بطلت، وكان قيام الدليل على انتفاء الحكم عنها دليلًا على فسادها.