للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بِنْتُ الْمُلَاعَنَةِ لَا تُبَاحُ لِلْملَاعِنِ)

٤٤٠٨ - بِنْتُ الْمُلَاعَنَةِ: لَا تُباحُ لِلْملَاعِنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا نِزَاغ شَاذٌّ، مَعَ أَنَّ نَسَبَهَا يَنْقَطِعُ مِن أَبِيهَا، وَلَكِنْ لَو اسْتَلْحَقَهَا لَلَحِقَتْهُ، وَهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ وَهَذَا لِأَنَّ النَّسَبَ تَتَبَعَّضُ أَحْكَامُهُ، فَقَد يَكُونُ الرَّجُلُ ابْنًا فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ دُونَ بَعْضٍ، فَابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَيْسَ بِابْن، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَهُوَ ابْنٌ فِي بَابِ النِّكَاحِ. [٣٢/ ١٣٩]

* * *

(حكم نكاح الزَّانِيَةَ)

٤٤٠٩ - الدَّيُّوثُ: الَّذِي لَا غَيْرَهَ لَهُ.

وَلهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ مِن قَوْلَي الْعُلَمَاءِ: أَنَّ الزَّانِيَةَ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُهَا إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَت الْمَرْأَة تَزْنِي لَمْ يَكُن لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؛ بَل يُفَارِقُهَا وَإِلَّا كَانَ دَيُّوثًا. [٣٢/ ١٤١]

* * *

[باب الشروط والعيوب في النكاح]

٤٤١٠ - لو شرطت أنه يطؤها في وقت دون وقت: ذكر القاضي ذلك في الجامع أنه من الشروط الفاسدة.

ونصَّ الإمام أحمد في الأَمَة: يجوز أن يشترط أهلها أن تخدمهم نهارًا ويرسلوها ليلًا: يتوجه منه صحة هذا الشرط (١) إن كان فيه غرض صحيح؛ مثل أن يكون لها بالنهار عمل فتشترط ألا يستمتع بها إِلَّا ليلًا ونحو ذلك. [المستدرك ٤/ ١٦٩]

٤٤١١ - شرط عدم النفقة فاسد، ويتوجه صحته، لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بالنفقة بعد. [المستدرك ٤/ ١٦٩]


(١) وهو أنه يطؤها في وقت دون وقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>