٢٩٠٥ - من ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه. [المستدرك ٣/ ١٤٢]
٢٩٠٦ - تركُ النبي -صلى الله عليه وسلم- غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب، أما استحباب (١) الترك فلا يدل على التحريم. [المستدرك ٣/ ١٤٢]
* * *
[الصلاة عليه]
٢٩٠٧ - قال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانًا حال من أصلي عليه الجنائز: هل هو مؤمن، أو منافق؟ فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة، فقال:"يا أحمد: الشرط، الشرط، أو قال: علق الدعاء بالشرط". [المستدرك ٣/ ١٤٣]
٢٩٠٨ - يُصلّى على الجنازة مرة بعد أخرى، لأنه دعاء، وهو وجه في المذهب، واختاره ابن عقيل في الفنون.
وقال أبو العباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب؛ مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه، أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة التي صلت أولًا فيصلي بهم. [المستدرك ٣/ ١٤٣]
٢٩٠٩ - يُصلّى على القبر ولو إلى شهر، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ١٤٣]
٢٩١٠ - الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن
(١) قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حاشية الاختيارات (ص ١٣١): لعلها: (أما مجرد)، بدل: (أما استحباب).