للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلى على الغائب، وتركُه وفعلُه سُنَّة، وهذا له موضع وهذا له موضع. [المستدرك ٣/ ١٤٣]

٢٩١١ - من مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان: ينبغي لأهل العلم والدين أنْ يَدَعُو الصلاة عليه عقوبة ونكالًا لأمثاله؛ لتركه -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على القاتل وعلى الغال، والمدين الذي لا وفاء له، ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس (١). [المستدرك ٣/ ١٤٣ - ١٤٣]

٢٩١٢ - يستحب القيام للجنازة إذا مرت به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار ابن عقيل. [المستدرك ٣/ ١٤٥]

٢٩١٣ - يتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط؛ إحسانًا إليهم لتألفهم، أو مُكافأةً (٢) أو غير ذلك. [المستدرك ٣/ ١٤٥]

٢٩١٤ - الجنازة التي فيها منكر؛ مثل أن يحمل قدامها أو وراءها الخبز والغنم أو غير ذلك من البدع الفعلية أو القولية: فهل له أن يمتنع من تشييعها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد.

والصحيح أنه يشيعها؛ لأنه حق للميت فلا يسقط بفعل غيره، وينكر المنكر بحسبه، وإن كان ممن إذا امتنع تركوا المنكر امتنع، بخلاف الوليمة فإن صاحب الحق هو فاعل المنكر فسقط حقُّهُ لمعصيته؛ كالمتلبس بمعصيةٍ لا يُسَلَّمُ عليه حال تلَبُّسِهِ بها. [المستدرك ٣/ ١٤٥]

٢٩١٥ - عمل العرس للميت من أعظم البدع المنكرات، وكذلك الضرب بالدف عند الجنازة، لكن يضرب به عند العرس، وكرهه بعضهم مطلقًا، والصحيح الفرق، وكان دفهم ليس له صلاصل. [المستدرك ٣/ ١٤٥]

* * *


(١) فالشيخ رحمه الله تعالى يرى أن تارك الصلاة إلا يكفر إلا إذا تركها بالكليّة.
(٢) في الأصل: (مكافئة)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>