للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِرُمْح، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمِ، وها أنا ذا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي كَمَا يَمُوتُ الْبَعِيرُ، فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ.

٣٣٧٥ - إنَّ فِكَاكَ الْأَسَارَى مِن أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ، وَبَذْلَ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ مِن أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ.

* * *

(أنواع الجهاد ومتى يجب كفاية أو عينًا؟)

٣٣٧٦ - الجهاد منه: ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، والدعوة، والحجة، واللسان، والرأي والتدبير، والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه.

٣٣٧٧ - يستحب أن يدعو سرًّا، قال أبو داود: باب ما يدعى عند اللقاء، ثم روى بإسناد جيد عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا غزا قال: "اللَّهُمَّ أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل .. " وكان غير واحد منهم شيخنا يقول هذا عند قصد مجلس علم.

٣٣٧٨ - من عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله: وجب عليه الجهاد بماله وهو نص أحمد .. فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله.

وعلى هذا: فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل، وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها، كما تجب النفقات والزكاة وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية، فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعًا.

٣٣٧٩ - إِنَّ جِهَادَ الْكُفَّارِ يَجِبُ أنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا بِدَعْوَتِهِمْ؛ إذ لَا عَذَابَ إلَّا عَلَى مَن بَلَغَتْهُ الرِّسَالَةُ، وَكَذَلِكَ عُقُوبَةُ الْفُسَّاقِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>